شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
26
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
لعدم ثبوت الإجماع أو لا ولا نسلم زوال الحرمة إذا حلف بنية الله بقوله بالعليم القدير السميع البصير لأفعلن كذا خصوصاً مع التعدد بل ينبغي القطع بالانعقاد بذلك مع التعدد لصيرورته كالخاصّة المركبة في اختصاصه بالله تعالى عقلًا وعرفاً . تبصرة : يجوز تعليق اليمين على شئ محتمل كمشية زيد فعلى فرض تحققها يجب الوفاء به وإلّا فلا عملًا بمقتضى اللفظ والنية والأصل عدم الانعقاد مع عدم حصول الشرط وتبعية اليمين مع النية والفرض التعليق في النية والظاهر نفى الخلاف في المسألة كما أن التعليق بمشيئة الله في النية واللفظ يمنع عن انعقاده للشك في تحقق الشرط والنصّ المصرّح بعدم الحنث والكفّارة مع استثنائة بمشية الله وظواهر النصوص استحباب الاستثناء متصلًا به وقيل بالوجوب وهو ضعيف لاعراض الأصحاب عنه وينعقد اليمين إذا تراخى عن الاستثناء بلا خلاف كما إذا أتى به بعد ساعة أو يوم أو أيام لعدم معهودية ذلك في العرف في باب المحاورات والمفروض عدم التعليق في صيغة اليمين عند أجرائها والأصل عدم تأثير الاستثناء مع الانفصال والمتيقن من تقييد الأدلّة النطق بالاستثناء فلا يؤثر نيته وصحيحة عبد الله بن ميمون لا دلالة لها على ذلك أوّلًا وعدم العمل بها من الأصحاب ثانياً فهي شاذة لا تصلح للاستناد إليها في جواز التعليق بالمشية بعد الأيام وفى المعتبرة « من استثنى في اليمين فلا حنث ولا كفّارة » « 1 » ) وهى ظاهره فيما ذكرناه لكنها محتملة أيضاً في أنها في مقام البيان للزوم الاستثناء في اليمين والمواعيد وانه يوجب من تأييده تعالى لتحقق ذلك فلا يلزم بواسطة توفيقه تعالى الحنث والكفّارة فعلى هذا يضعف التمسّك بها في المقام لكن المسألة ممّا لا خلاف فيها ويدلّ عليها غيرها من الأدلّة كمكاتبة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) « عن الرجل يحلف على اليمين ويستثنى ما حاله قال ( ع ) هو على ما استثنى » « 2 » ) وهى صريحة في المطلوب واطلاق الأدلّة يشمل ما إذا استثنى للتبرك
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 23 : 256 ، باب أن من استثنى ، الحديث 29510 وجواهر الكلام 35 : 242 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 23 : 256 ، باب أن من استثنى ، الحديث 29511 وبحارالأنوار 10 : 259 ، باب ما وصل إلينا من أخبار .